263

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كالأخذ بالشفعة، وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر، والزرع من الغاصب.

س ٦٢٦ : هل يثبت خيار الغبن لمسترسل إلى البائع لم يماكسه ؟

ج : يثبت خيار الغبن لمسترسل إلى البائع لم يماكسه، وهو مذهب أحمد.

س ٦٢٧ : ما الحكم إن علق عتق عبده ببيعه وكان قصده بالتعليق اليمين دون التبرر بعتقه؟ وهل طرد الإمام ابن تيمية ذلك في مسائل أخرى ؟

ج : إن علق عتق عبده ببيعه، وكان قصده بالتعليق اليمين دون التبرر بعتقه، أجزأه كفارة يمين، وإن قصد به التقرب كان عتقه مستحقاً، كالنذر فلا يصح بيعه، ويكون العتق مطلقاً على صورة البيع.

وطرد أبو العباس قوله : هذا في تعليق الطلاق على الفسخ والخلع، فجعله معلقاً على صورة الفسخ والخلع.

قال: ولو قيل بانعقاد الفسخ والخلع المعلق عليه فلا يمتنع وقوع الطلاق معه - على رأي ابن حامد - حيث أوقعه مع البينونة بانقضاء العدة، فكذا بالفسخ.

س ٦٢٨ : ما حكم كتم العيب في السلعة وتغرير المشتري ؟

ج : يحرم كتم العيب في السلعة. وكذا لو أعلمه به ولم يعلمه قدر عيبه، ويجوز عقابه بإتلافه أو التصدق به، وقد أفتى به طائفة من أصحابنا.

263