The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج: لا يربح على المسترسل(١) أكثر من غيره، وكذا المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غيره، وله أن يأخذ منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره.
قال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك، قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس.
وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة.
س ٦١٥: ما الحكم فيمن ضمن مكاناً للبيع ويشتري فيه وحده؟
ج: من ضمن مكاناً للبيع ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حق، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق.
س ٦١٦: ما الحكم لو اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها؟
ج: إذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن كان ثم من يزايد بد فلا بأس.
س ٦١٧: هل لمن ملك ماء نابعاً كبئر محفورة في ملكه أو عين
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((المسترسل: هو الذي لا يحسن المماكسة في البيع)).
257