The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج : يقصر من شعره، إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب أو مستحب.
س ٥٧٣: هل يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة ؟
ج : لا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة. هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.
س ٥٧٤: هل يكفي المتمتع سعي واحد؟
ج : المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن.
س ٥٧٥: ما الذي يحل للمحرم بعد التحلل الأول ؟
ج: يحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد إلا النساء.
س ٥٧٦: هل للإمام المقيم للمناسك التعجيل؟ ولم؟
ج: ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل ؛ لأجل من يتأخر. قاله أصحابنا.
س ٥٧٧: هل يودع إذا خرج إنسان غير حاج ؟
ج: إن خرج إنسان غير حاج، فظاهر كلام أبي العباس لا يودع.
245