The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج: من ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام، إذا مروا على المدينة، فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
س ٥٦٥ : هل يجوز للمحرم لبس مقطوع الكعبين مع وجود النعل ؟
ج: يجوز للمحرم لبس مقطوع إلى الكعبين مع وجود النعل. واختاره ابن عقيل في المفردات وأبو البركات.
س ٥٦٦: هل يحل الجماع بعد التحلل الأول ؟
ج: من جامع بعد التحلل الأول(١) يعتمر مطلقاً. وعليه نصوص أحمد.
س ٥٦٧: ما الذي يجزئ في فدية الأذى ؟
ج : يجزئ في فدية الأذى رطل خبز عراقية، وينبغي أن يكون بأدامٍ، ومما يأكله أفضل من بر أو شعير.
س ٥٦٨: بين حكم ما يلي : حاجة المحرم لقص شعره لحجامة. قتل القمل أو البعوض. قتل النحل لأخذ عسله.
ج : المحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره.
والقمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجاناً وإلا فلا يقتله.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((التحلل الأول: هو الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي يوم النحر، وهو التحلل الأصغر، يحل به كل شئ إلا النساء. والتحلل الأكبر لا يكون إلا بعد طواف الزيارة)).
243