The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
مخالف للسنة الثابتة. ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة. وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي. وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات، ثالثها تجب على غير أهل مكة.
س ٥٤٨: ما الحكم فيمن وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالاً؟
ج: من وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالاً، حج عنه منه في أظهر قولي العلماء.
س ٥٤٩: إذا وجب الحج على المحجور عليه، هل لوليه منعه؟
ج: إذا وجب الحج على المحجور عليه، لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي.
س ٥٥٠: هل التجارة محرمة في الحج؟
ج: التجارة ليست محرمة، لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج.
س ٥٥١: ما الذي يجب على من أراد سلوك طريق الحج يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك؟
ج: من أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك، وجب عليه الكف عن سلوكها، فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيداً.
س ٥٥٢: هل تجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن
238