The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
قلت : ولكن روى ابن أبي شيبة في كتابه عن النخعي، في صوم يوم عرفة في الحضر إذا كان فيه اختلاف فلا يصومن، وعنه قال : ((كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأساً، إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح))(١).
وروي عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك، وكلام هؤلاء قد يقال : إنه محمول على كراهة التنزيه دون التحريم، والله أعلم.
س ٥٢٣: ما الحكم إن شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهر به لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر أو لتقصير في أمره؟
ج : أما إن شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهر به، لكن لم يقبله الحاكم، إما لعذر ظاهر أو لتقصير في أمره، فأقول: هذه الصورة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد بهلال شوال، هل يفطر عملاً برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس؟ في ذلك قولان مشهوران، فعلى قول من يقول: لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال، بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، فإنه يقول : لا يستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة.
ومن قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سراً قال هنا : إنه يفطر ولا يصوم؛ لأنه يوم عيد في حقه، ولكن لا يضحي ولا يقف بعرفة بذلك.
س ٥٢٤: ما ثواب صيام يوم عاشوراء؟ وهل يكره إفراده بالصوم ؟
(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٤١/٢، رقم: ٩٧٢٠.
226