The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٥١٦: ما الحكم إن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه أو عن ميت وهما معسران ؟
ج : إن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه، أو عن ميت وهما معسران، توجه جوازه ؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال. وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك.
س ٥١٧: ما الحكم فيمن مات وعليه صوم نذر؟
ج : من مات وعليه صوم نذر، أجزأ الصوم عنه بلا كفارة.
س ٥١٨: هل يقضي متعمد الصيام بلا عذر؟
ج : لا يقضي متعمد بلا عذر صوماً ولا صلاة ولا تصح منه.
س ٥١٩: هل ثبت حديث: ((أن النبي ﷺ أمر المجامع في رمضان بالقضاء)» ؟
ج: ما روي ((أن النبي ﷺ أمر المجامع في رمضان بالقضاء))(١) فضعيف ؛ لعدول البخاري ومسلم عنه.
(١) أصل الحديث الذي رواه البخاري ٦٨٤/٢، رقم: ١٨٣٥ ورواه غيره، هو: ((عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال (أتجد ما تحرر رقبة). قال لا. قال (فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال لا. قال (أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناً). قال لا. قال فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال (أطعم هذا عنك). قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك)).
224