The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
المنكسرة مع الصحاح، والبهرجة مع الخالصة، فإن تلك إلى النحاس أقرب.
وعلى هذا إذا أخرج الفلوس، وأخرج التفاوت، جاز على المنصوص في جواز إخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمنكسر، بناء على أن جبران الصفات كجبران المقدار، لكن يقال المنكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس، فينتفي فيها المأخذ، ولا ينبغي أن يكون إلا وجهان إلا إذا خرجت بقيمتها فضة، لا بسعرها في العوض.
س ٤٦٩: هل يصح أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؟ مع التعليل لما تقول.
ج : لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته، كمن يحتاج إليها من المؤمنين، كالفقراء والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة.
س ٤٧٠: إلى من يجب صرف الزكاة؟ وما الحكم إذا لم يوجدوا ؟
ج : يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم، إلى حيث يوجدون.
208