202

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

س ٤٥٠: ما الذي رجحه شيخ الإسلام أبو العباس في المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض ؟

ج : رجح أبو العباس : أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض : هو الادخار لا غير ؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض، فالوزن في معناه.

قال : وكذلك العد، كالجوز والزرع، كالجوز المستنبت في دمشق ونحوها ؛ ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل، وهو رطب ولا يوسق ؛ لكونه يبقى ويدخر.

س ٤٥١: هل تجب الزكاة في التين المدخر؟

ج : نص أبو العباس: على وجوب الزكاة في التين للادخار. وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات ؛ لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا.

س ٤٥٢ : هل تسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه؟ وضح ذلك.

ج : تسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه، وهو قول عطاء ابن أبي رباح ؛ لأن الشارع أسقط في الخرص زكاة الثلث أو الربع ؛ لأجل ما يخرج من الثمرة بالإعراء(١) والضيافة وإطعام ابن السبيل،

(١) ربما تكون الإقراء. وعلق الشيخ محمد حامد الفقي قائلاً: ((الإعراء: هو إعطاء النخلة عرية يأكل رطبها الذين ليس لهم رطب من فقراء المسلمين)).

202