The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
وضرب النساء بالدف مع الجنازة منكر منهي عنه.
س ٣٩٩: ما الحكم فيمن بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به ؟
ج : من بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو غاصب، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
س ٤٠٠: بين الحكم فيما يلي: الإسراج على القبور. اتخاذ المساجد عليها وبينها ؟
ج : يحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها.
قال أبو العباس : ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. وإذا لم يمكنه المشي إلى المسجد إلا على (الجبانة)(١) فله ذلك ولا يترك المسجد.
س ٤٠١ : ما المشروع الدعاء للميت بعد الدفن ؟
ج : يستحب أن يدعو للميت عند القبر بعد الدفن واقفاً (قال أبو حفص: الوقوف بدعة). قال أحمد : لا بأس به، قد فعله علي والأحنف. وروى سعيد عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ: ((كان يقف فيدعو))(٢)؛ ولأنه معتاد بدليل قوله تعالى في المنافقين: ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى
(١) الجبانة: الجَبَّانُ والجبَّانَةُ مُشَدَّدَتَيْنٍ: المَقْبَرَةُ والصَّحْراءُ والمَنْبِتُ الكريمُ أو الأرضُ المُسْتَوِيَةُ في ارْتِفَاعِ. (القاموس المحيط ١٥٣٠/١)
(٢) رواه أحمد في المسند ٢٥٢/٦، رقم: ٢٦١٩١ بلفظ: ((عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم فسألته عائشة عن ذلك فقال: إنى أمرت أن أدعو لهم)) وحسنه شعيب الأرناؤوط بهامشه.
179