The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٣٥٤: على من تجب الجمعة ؟
ج : تجب الجمعة على من أقام في غير بناء كالخيام، وبيوت الشعر ونحوها، وهو أحد قولي الشافعي، وحكى الأزجي رواية عن أحمد ليس على أهل البادية جمعة ؛ لأنهم ينتقلون فأسقطها عنهم، وعلل بأنهم غير مستوطنين.
س ٣٥٥: ماذا اشترط أبو العباس بن تيمية على أهل البادية في الخيام للجمعة ؟
ج: قال أبو العباس في موضع آخر : يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية.
س ٣٥٦: قد تلزم المسافر صلاة الجمعة. أوضح ذلك.
ج : يحتمل أن تلزم الجمعة مسافراً له القصر تبعاً للمقيمين.
س ٣٥٧: بأي عدد تنعقد الجمعة وبأي عدد تجب ؟
ج : تنعقد الجمعة بثلاثة : واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد. وقول طائفة من العلماء، وقد يقال بوجوبها على الأربعين ؛ لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم ؛ لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين : كالمريض، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان.
س ٣٥٨: هل يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت ؟ وهل
159