The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج : يجوز الجمع للمرضع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، ونص عليه أحمد.
س ٣٣٦: هل يجوز الجمع أيضا للطباخ، والخباز، ونحوهما ممن يخشى فساد ماله؟
ج : يجوز الجمع أيضا للطباخ، والخباز، ونحوهما ممن يخشى فساد ماله(١)، وقال غيره بترك الجمع، ولا يشترط للقصر والجمع نية، واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره.
س ٣٣٧: هل تصح صلاة الفريضة على الراحلة لعذر؟
ج : تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي، أو تبرز للخفرة.
س ٣٣٨: هل يصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة؟
ج : يصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد.
✿✿✿✿✿
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((المراد من الجمع ما صرح به حديث ابن عباس: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. فأما صلاة النهار بالليل، أو صلاة الليل بالنهار، فلم يقل أحد فيها بالجمع)).
151