The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٣١١: ما الحكم لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد؟
ج : قال أبو العباس في موضع آخر: لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه، وهو المشهور عن أحمد.
وقال في موضع آخر: إن الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافاً وإنما ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف تجب الإعادة، وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف، لا تجب الإعادة وهو الذي تدل عليه السنة، والآثار، وقياس الأصول، وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء.
س ٣١٢: هل يتولى الفاسق الإمامة ؟
ج : لم يتنازعوا في أنه لا ينبغي تولية الفاسق.
س ٣١٣: هل يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به ؟
ج : لا يجوز أن يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به، ذكره القاضي.
س ٣١٤: هل تصح صلاة الجمعة ونحوها قدام الإمام لعذر؟
ج : تصح صلاة الجمعة ونحوها قدام الإمام لعذر، وهو قول في مذهب أحمد.
س ٣١٥: ما الحكم فيمن من تأخر بلا عذر له، فلما أذن جاء
143