The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج : من نذر أنه متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه لا يلزمه الوفاء به، فإنه منهي عنه، ويكفر كفارة يمين.
س٢٩٩: بماذا تدرك الجماعة ؟ فصل القول.
ج : لا تدرك الجماعة إلا بركعة وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها جماعة من أصحابنا، وهو مذهب مالك، ووجه في مذهب الشافعي، واختاره الروياني. وعلى الروايتين: إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل.
س ٣٠٠: ما الحكم في ائتمام المفترض بمتنفل والقاضي بالمؤدي؟
ج : يصح ائتمام مفترض بمتنفل، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي، واختيار أبي محمد المقدسي وغيره من أصحابنا.
وأصح الطريقين لأصحاب أحمد : أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي، وبالعكس، ولا يخرج عن ذلك ائتمام المفترض بالمتنفل ولو اختلفتا، أو كان صلاة المأموم أقل، وهو اختيار أبي البركات وغيره.
س ٣٠١: ما حكم صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة؟
ج : حكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روایتین، واختار الجواز.
س ٣٠٢: ما حكم ما يفعله الرجل شاكاً في وجوبه على طريق الاحتیاط، فهل يأتم به المفترض ؟
ج : قال أبو العباس : سئلت عن قال : قياس المذهب أنه يصح ؛
139