The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
وكذلك من تطوع على الراحلة وقد كان يتطوع في الحضر؛ فإنه يكتب له ما كان يعمل في الإقامة.
وأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائماً إذا مرض أو سافر فصلى قاعداً أو وحده، فهذا لا يكتب له مثل صلاة الصحيح المقيم.
س ٢٩٣: بماذا فسر شيخ الإسلام ابن تيمية حديث المعذور: ((صلاة الرجل قاعداً على النصف ومضطجعاً على النصف))؟
ج: قال أبو العباس في "الصارم المسلول": خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله ﷺ: ((صلاة الرجل قاعداً على النصف ومضطجعاً على النصف))(١)؛ فإن المراد به المعذور، كما في الخبر ((أنه ﷺ خرج على أصحابه وقد أصابهم وعك، وهم يصلون قعوداً، فقال ذلك))(٢).
وذكر في موضع آخر، أن من صلى قاعداً لغير عذر له أجر القائم.
س ٢٩٤: هل الجماعة شرط للصلاة المكتوبة؟
ج: الجماعة شرط للصلاة المكتوبة وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى، وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته، وفي "الفتاوى المصرية": وإذا قلنا: هي واجبة على
(١) رواه البخاري ٣٧٥/١، رقم: ١٠٦٤. ومسلم ٥٠٧/١، رقم/ ٧٣٥. وغيرهما.
(٢) رواه أحمد في المسند ٢١٤/٣، رقم: ١٣٢٥٩ وصححه شعيب الأرناؤوط بهامشه. والنسائي في الكبرى ٤٢٩/١، رقم: ١٣٦٤.
137