The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
أنصت، وإذا لم يسمع قرأ بنفسه، فإن قراءته أفضل من سكوته، والاستماع لقراءة الإمام أفضل من السكوت.
س ٢٢٧: هل القراءة حال مخافتة الإمام واجبة على المأموم، أو مستحبة؟
ج: على قولين في مذهب أحمد أشهرهما: أنها مستحبة، ولا يقرأ حال تنفس إمامه، وإذا سمع همهمة الإمام، ولم يفهم قراءته قرأ لنفسه، وهو رواية عن أحمد. وأحمد وغيره استحب، في صلاة الجهر سكتتين عقيب التكبير للاستفتاح، وقبل الركوع لأجل الفصل، ولم يستحب أن يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك.
س ٢٢٨: هل القراءة إذا سمع الإمام محرمة أو مكروهة، وهل تبطل الصلاة إن قرأ؟
ج: على قولين في مذهب أحمد وغيره.
أحدهما: القراءة محرمة وتبطل الصلاة بها حكاه ابن حامد.
والثاني: لا تبطل، وهو قول الأكثرين، وهو المشهور من مذهب أحمد.
س ٢٢٩: هل الأفضل للمأموم قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها، أم غيرها؟
ج: هل الأفضل للمأموم قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها، أم غيرها؛ لأنه استمعها مقتضى نصوص أحمد، وأكثر أصحابه أن القراءة
110