899

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القول قضى بذلك وقطع سارق المجن ورجم ماعزًا أنه تولى ذلك بنفسه. وقد يستعمل إضافة ذلك إليه إذا أمر به الغير والقضاء بوجوب الفعل من جهته، وقد يباشر الفعل وقد يكله إلى غيره، وقد قلنا إن القضاء منه يكون تارة بالقول إنه واجب، وتارة بفعل مقام القول، فليس بظاهره أنه قضى بذلك قولًا دون فعل، أو فعلًا دون قول. فإن كان القضاء به بقول عام ولفظ يفيد الجمع شاع دعوى الخصوص والعموم فيه، وإن كان بقول ليس من

3 / 97

At-Taqreeb wa al-Irshaad | Usul