895

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

لتكثيره. ويجب بأقل ما يخرج عليه كلام الراوي، والظاهر في الاستعمال ما قدمنا ذكره.
وصورة التعلق بالاستدلال بفعله ﵊. وقول كثير منهم هو محمول على العموم، ولا أخص الفعل لاستدلال من استدل من الفقهاء على أن الصلاة في البيت جائزة وعلى كل وجه فرضًا ونفلًا فإنه ﵊ صلى في البيت، فأنا أحمل ذلك على عمومه، وقد علم أنه لا يجوز أن يكون صلاها فرضًا ونفلًا، فالتعلق بذلك باطل.
ومنه- أيضًا- استدلال من استدل على تخصص خبر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط وبول بجلوسه للغائط مستقبلًا لبيت المقدس. وهذا ونحوه ليس باستدلال بعموم فعل ولا خصوصه. وإنما هو استدلال به على تخصص عموم قوله: "لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول"، وقد قلنا أن تخصص العموم بفعله إذا وقع موقع البيان صحيح، وإنما يكون فعله ﵊ بيانًا للمجمل وتخصصًا للعام، وضروب ما يحتاج إلى بيان إذا بين بقوله إنه بين بفعله، وعلم أنه مساو لنا في الحكم الواحد عليه وعلينا، وأنه ذاكر للفعل وموقع له على غير وجه السهو، وأن يعلم أنه لم

3 / 93