847

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

فإن قالوا: إذا سلمتم صلاحها لكل عاقل فقد لزم وضعها لسائرهم على الاستغراق.
قيل لهم: هذا باطل بما قدمناه وقد اتفق على أنه لا يجب أن يكون ما صلح من اللفظ لشيء وأن يجري عليه أن يكون موضوعًا له دون غيره. ولذلك لم يجب كون الاسم المشترك موضوعًا لبعض محتملاته وإن صلح تناوله لكل شيء مما تحته، فبطل ما قالوه.
شبهة لهم أخرى في وجوب بناء هذه الألفاظ للعموم.
قالوا: ويدل على ذلك - أيضًا- علمنا بأنهم عدلوا في الاستفهام والجزاء إلى لفظة من غير ذكر الجمع فقالوا من عندك؟ في الاستفهام، ومن دخل الدار ضربته في الجزاء ولم يقولوا: إن دخل الرجال أو الناس أو العقلاء ضربتهم. قالوا: فلولا أن لمن من الحظ في أصل موضوعها ووجوب العدول إليها ما ليس لاسم الجمع لم يعدلوا إليها.
قالوا وقد علم أن من الناس من يزعم أن منكر اسم الجمع ومعرفه عام مستغرق إلا أن يقوم دليل علي تخصيصه.
ومنهم من يقول ذلك في معرفه دون منكره.

3 / 45