699

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

باب
القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء
المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟
اختلف الناس في هذا الباب.
فقال قائلون: إنه إذا قيل اركعوا واسجدوا؟ واقرؤوا ما تيسر من القرآن؟ وأمثال هذا؟ فإن قدر الواجب منه أقل ما يجب به اسم ركوع وسجود وقراءة؟ وما زاد على ذلك من الإطالة والمداومة نفل.
وقال آخرون: بل كل ذلك واجب.
والأولى عندنا في ذلك أن يكون الواجب منه أول ما يلزم به الاسم.
والدليل على ذلك أنه إذا فعله أدى الواجب وبرئت الذمة، فوجب أن يكون هو قدر ما وجب عليه ويدل على ذلك أن الأمر إنما يتضمن من الفعل قدر ما

2 / 265