677

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

باب
القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم
وخطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يدل دليل على دخول الغير فيه
قد بينا فيما سلف أن الواجب مع القول بالعموم إدخال كل من لحقه الاسم في الحكم بحق الإطلاق، وأن الخطاب الخاص للرسول ﷺ، أو لغيره من الأشخاص يجب قصره عليه، إلا أن يدل على تناوله لمن عداه دليل بما يغني عن إعادته.
وبينا أن الأمة مجمعة على أن الخطاب بسائر العبادات لأهل عصر الرسول ﵇ لازم لمن بعدهم من أهل الأعصار. إذا كان ذلك كذلك علمنا أنهم

2 / 243