667

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

باب
القول في أن قضاء الفائت فرض ثان
اعلموا - وفقكم الله - أنه لا مدخل للقضاء إلا في محدود وقته ترك فعله فيه لعذر أو غير عذر، أو عرض في وقته ما منع من إيجابه كالحيض، وما جرى مجراه من علة أو نوم.
وقد اختلف الناس في هذا الباب:
فقال قائلون: إن قضاء الفائت يجب بنفس للأمر به، فإن لم يفعله في الأول وجب فعله به في الثاني، ثم كذلك أبدًا، كلما خرج عنه وقت لم يفعل الفائت فيه. ولا بد له فيما بعده.
قال محصلو علم هذا الباب: إنه لا يجب القضاء إلا بأمر ثان. وهذا هو الصحيح، وبه نقول.

2 / 233