612

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

يصح من النساء في حكم الشرع، نحو ما يجب من ذكر الإمامة والقضاء وغير ذلك من الولايات والأمور التي حكم الشرع بأنهن ليس من أهلها، أو ورود توقيف بأنهن مستثنيات من الخطاب.
فصل: ولا خلاف- أيضا- في أنه إذا قال سبحانه: يا أيها الرجال البالغون، والعاقلون وذوي الأبصار والألباب، وما جرى مجرى ذلك لم يدخل فيه الأطفال، لأن الاسم غير جار عليهم، وإن بلغوا بعد الطفولية، واستكملوا صفات التكليف صح دخولهم تحت الاسم على ما بيناه من قبل.

2 / 178