552

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

يقطع الاحتمال، ولما لم تكن هذه حال إطلاق الأمر المتعري مما يدل علي قصره علي مرة أو عدد محصور أو التكرار والدوام حسن فيه لتثبيت والاستفهام.
ويوضح هذا الذي قلناه ويؤكده إقرار النبي صل الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لسارقة بن مالك بن جعشم علي حسن الاستفهام عن وجوب الحج لما قال له سارقة: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ فقال: للأبد، ولو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لم تستطيعوا"، فلو كان المعقول من إطلاق الأمر بالشئ بغير شرط ولا صفة أو المقيد بالشرط والصفة في اللغة موضوعًا لتكرار الفعل أو قصره علي مرة واحدة لكان سارقة مع فضل علمه باللغة أقرب

2 / 118