484

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

باب
الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر
على الوجوب دون الندب
وقد اختلف القائلون بذلك في جهة حمله على الوجوب.
فقال كثير منهم: ذلك موجبه ومقتضاه في وضع اللغة.
وقال آخرون: بل يجب ذلك في أوامر الشرع وغيرها بدليل العقل.
وهذان القولان خطأ من القائل بهما.
وقال آخرون منهم: إنما يجب حمل أوامر الشرع على الوجوب بدليل السمع دون قضية اللغة والعقل، لأن السمع جعل الأصل فيها الوجوب إلا ما قام دليله.
واعلموا أن كل دليل استدللنا به على وجوب القول بالوقف، فإنه دليل على

2 / 50