461

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

أصحاب الشافعي- ﵀ عنه وأنه استشهد على ذلك بقوله تعالى: ﴿وأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ وأمثاله مما ورد الأمر به على سبيل الندب.
وقال الدهماء من الفقهاء وغيرهم إنه موضوع لإيجاب المأمور به وحتمه إلى أن يقوم دليل على أنه ندب.
وقال شيخنا أبو الحسن ﵀ وكثير ممن حصل علم هذا الباب من المتكلمين والفقهاء إنه محتمل للأمرين ومشترك بينهما، وإنما يجب حمله على أحدهما بقرينة ودليل، وأنه لا مدخل للإباحة فيه لما بيناه من قبل، من أن المباح غير مأمور به. وهذا هو الحق الذي به نقول.

2 / 27