232

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

باب
القول في معنى التكليف
وقصد الفقهاء بوصف المكلف بأنه مكلف
اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كلف ومشقة، إما في فعله أو تركه، من قولهم: كلفتك عظيمًا، وتكلف زيد أمرًا شاقًا، وأمثال ذلك.
والفقهاء يستعملون ذلك على ثلاثة معان.
فوجه منها، ما قلناه وهو "المطالبة بالفعل أو الاجتناب له"، وذلك لازم في الفرائض العامة نحو التوحيد والنبوة والصلوات، وما جرى مجرى ذلك، فكل عاقل بالغ مطالب بذلك مكلف له، لا يسقط عنه فعل ذلك بفعل غيره لمثله، وقد يسقط عنهم بعض ما كلفوا إيقاعه إذا فعل غيرهم مثله، نحو غسل الميت والصلاة عليه والجهاد، وما جرى مجرى ذلك من اختلاف فرائضهم في أمور لا يعم فرضها.

1 / 239