541

Al-Taqsee Lima Fi Al-Muwatta Min Hadith Al-Nabi ﷺ

التقصي لما في الموطأ من حديث النبي ﷺ

Tifaftire

فيصل يوسف أحمد العلي والطاهر الأَزهر خذيري

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
هكذا روى يحيى هذا الخبر، وتابعه قوم، ورواه القعنبي فقال فيه: "الحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لَمْ يَعْجَلْ شَيْئًا أَنَاهُ وَقَدَرُهُ".
وقد روي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ كان فيما يُعوِّذ به الحسن والحسين: "كَفَى بِسَمْعِ اللهِ وَاعِيًا لِمَنْ دَعَا لَا مَرْمَى وَرَاءَ أَمْرِ اللهِ لِرَامٍ رَمَى" قال: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (١).
صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمِ أَجْمَعِينَ.
٨٦٢ - قال مالك: "السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ" (٢).
وهذا كما قال مالك: لا خلاف بين العلماء أن الوصية للوارث لا تجوز إذا لم تجزها الورثة، وقد روي عن النبي ﷺ من أخبار الآحاد أنه قال: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" من وجوه صالحة من حديث عمرو بن خارجة وخزيمة بن ثابت وأبي أمامة الباهلي.
وأما قول مالك: لا بأس بأكل صيد المجوسي الحيتان؛ لأن رسول الله ﷺ قال في البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٣)؛ فإن

(١) أخرجه الترمذيُّ (٢٠٦٠)؛ وابن ماجه (٣٥٢٥).
(٢) الموطأ، باب الوصية للوارث والحيازة (٢/ ٧٦٥).
(٣) الموطأ (٤١)، وقد تقدم تخريجه.

1 / 521