قال مالك: وَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ الكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ.
قد ثبت النهي عن تختم الذهب وعن لباس الحرير والذهب للرجال من طرق شتى عن النبي ﷺ، وقد ذكرنا ذلك في باب نافع وغيره من كتاب "التمهيد" (١).
٨٣٦ - مالكُ، أنه بلغه أن رسول الله ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ الصدِّيقَ وَعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا: أَخْرَجَنَا الجُوعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَأنَا أَخْرَجَنِي الجُوعُ". فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الهَيْثَمِ بنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِيِّ فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرٍ عِنْدَهُ يُعْمَلُ، وَقَامَ يَذْبَحُ لَهُمْ شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ".
فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ ثُمَّ أُتُوا بِذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكَلُوا مِنْهُ وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ المَاءِ؛ فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: "لَتُسْئَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هَذَا اليَوْمِ" (٢).
وهذا حديث يستند من وجوه صحاح من حديث أبي هريرة وغيره.
٨٣٧ - مالكُ، أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: "مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ رَعَى الغَنَمَ"، قِيلَ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "وَأَنَا" (٣).
(١) (١٦/ ١١٢).
(٢) الموطأ (١٦٦٦). قال في "التمهيد" (٢٤/ ٣٤٠): "وفيه دليل على أن ما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس لا يسأل عنه المرء في القيامة والله أعلم، وإنما يسأل عن النعيم"! ! !
(٣) الموطأ (١٧٤٦).