قال أبو عمر: المُحَوَّق (١) عليه سقط ليحيى ولجماعة معه:
"فإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلى آخِرِ قَطْرِ الماءِ" وذكره ابن وهب وغيره.
٦١٩ - مالكُ، عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "تُفتحُ أَبوابُ الجنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَميسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَه وَبَيْنَ أخيه شحناءُ فيقال: أَنْظِروا هَذَيْنِ حتى يَصْطَلِحا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحا" (٢).
= وغيره، بتثنية الضمير المتصل بالفعل، وهو ضمير الخطيئة، والخطيئة مفردة، وليس بالجيد؛ لأن التثنية إنما هي لليدين لا للخطيئة". وقال في "الاستذكار" (١/ ٢٠٣): "وفي ذلك ما لا يخفى مِن الوهم".
وقال في "التمهيد" (٢١/ ٢٦٠): "قوله: "العبد المسلم أو المؤمن" فهو شك من المحدِّث، مَن كان؛ مالك أو غيره، وقوله: "مع الماء أو مع آخر قطر الماء" شك أيضًا من المحدّث، ولا يجوز أن يكون ذلك شكًا من النبي ﷺ، ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون، ويُحمل الشك في مثل هذه الألفاظ على التحرّي في الإتيان بلفظ الحديث دون معناه. . .".
(١) كذا في المخطوط، ولم أعرف لها وجهًا، والله أعلم.
(٢) الموطأ (١٦١٨)؛ وأحمدُ (٩١٨٨) قال: حدثنا موسى بن داود، وفي (١٠٠٠٧) قال: حدثنا إسحاق؛ والبخاريُّ في "الأدب المفرد" (٤١١) قال: حدثنا إسماعيل؛ ومسلمٌ (٦٦٣٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وفي (٦٦٣٩) قال: حدثنا أبو الطاهر، وعمرو بن سوّاد، قالا: أخبرنا ابن وهب؛ وابن خزيمة (٢١٢٠) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، وابن حبان (٥٦٦٦) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، وفي (٥٦٦٧) قال: أخبرنا =