198

Al-Tanqeeh Al-Mashboo’ fi Tahreer Ahkam Al-Muqni’ ma’a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Tifaftire

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

السعودية - الرياض

باب حكم الأرضين المغنومة
(ويخير إمام فيما فتح عنوة بين قسمها) كمنقول (ووقفها للمسلمين) بلفظ يحصل به الوقف (ويضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي في يده) من مسلم وذمي، وكذا ما جلا عنها أهلها أو صالحناهم على أنها لنا، ويلزمه فعل الأصلح.
(والقفيز ثمانية أرطال) نصا، فالقاضي والمصنف وجمع (بالمكي) والمجد وجمع بالعراقي. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع (لا على ما لا يناله الماء) ولو أمكن زرعه أو إحياؤه ولم يفعل (وله أن يرشو العامل ويهدي له) فالرشوة ما يعطى بعد طلبه، والهدية الدفع إليه ابتداء. قاله في "الترغيب"، وأخذهما حرام. ولا (^١) * خراج على مساكن مطلقا، ولا على مزارع مكة. ومصرف خراج كفيء (وإن رأى المصلحة في إسقاط خراج) عمن له وضعه فيه (جاز).

باب حكم الأرضين المغنومة
(^١) * قوله: (ولا خراج على مساكن مطلقا) أي مساكن مكة وغيرها.

1 / 204