166

Tanbih Fi Fiqh Shafici

التنبية في الفقه الشافعي

Tifaftire

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
الإذن؛ لم تطلق.
وإن قال لها: كلّما خرجت إلا بإذني فأنت طالق، فأي مرّة خرجت بغير الإذن طلّقت.
وإن قال: إن خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال: لا تخرجي، فخرجت؛ لم تطلّق.
وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: وإن بدأتك بالكلام فعبدي حر، فكلّمها؛ لم تطلق المرأة، ولم يعتق العبد.
وإن قال لها وهي في ماء جارٍ: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن أقمت فيه فأنت طالق؛ لم تطلّق خرجت أو أقامت.
وإن قال: إن شئت فأنت طالق، فقالت في الحال: شئت؛ طلّقت، وإن أخّرت لم تطلّق. وقيل: إذا وجد في المجلس طلّقت، وإن قالت: إن شئت لم تطلّق.
وإن قال: من بشّرني بكذا فهي طالق، فأخبرته امرأته بذلك وهي كاذبة؛ لم تطلّق.
وإن قال: من أخبرني بقدوم فلان فهي طالق، فأخبرته وهي كاذبة؛ طلّقت.
وإن قال: إن كلمتُ فلانًا فأنت طالق، فكلّمه مجنونًا أو نائمًا؛ لم تطلّق، وإن كلمه بحيث يسمع إلا أنه تشاغل بشيء فلم يسمع طلّقت، وإن كلمه أصم فلم يسمع للصمم فقد قيل: تطلق (١). وقيل: لا تطلق.
وإن قال: إن كلمت رجلًا فأنت طالق، وإن كلمت طويلًا فأنت طالق، وإن كلمت فقيهًا فأنت طالق، فكلمت رجلًا فقيهًا طويلًا؛ طلّقت ثلاثًا.
وإن قال: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الألف وهو يعرف النحو طلّقت في الحال.
فإن قال: أنت طالق لرضاء فلان طلّقت في الحال، وإن قال: أردت إن رضي فلان، قُبل منه. وقيل: لا يقبل.
وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن دخلت الدار لم يُقبل في الحكم، ودين فيما بينه وبين الله ﷿.
وإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار، ثم قال: أردتُ في الحال؛ قُبِل منه.
وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، ثم قال: عجّلت لك ذلك؛ لم يتعجّل.
وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم بانت منه، ثم تزوجها، فدخلت الدار؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: تطلّق. والثاني: لا تطلق. والثالث: إن عادت بعد الثلاث لم تطلّق، وإن عادت قبله طلّقت، والأول أصحّ.

(١) في المطبوعة: (طلق)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].

1 / 180