137Tanbih Fi Fiqh Shaficiالتنبية في الفقه الشافعيAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftire مركز الخدمات والأبحاث الثقافيةDaabacahaعالم الكتبDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqالعبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.1 / 150NuqulLa wadaagWeydiiso AI