328

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Tifaftire

د. محمد حسن هيتو

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

الحكم بتنجيسه وَإِلَّا لم يَصح اسْتِثْنَاؤُهُ وتخصيصه لما سبق وَحِينَئِذٍ فَيكون الْأَصْحَاب قد أخذُوا بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَي بَقَاء طَهَارَة المَاء وَبَقَاء نَجَاسَة الْفَم وَلَيْسَ فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة مَا يُخَالف هَذَا فاعتمده فَإِنَّهُ أَمر مُهِمّ منقاس قد غفل عَنهُ من غفل
الرَّابِع الْيَسِير من الشّعْر الْمَحْكُوم بِنَجَاسَتِهِ لَا ينجس المَاء الْقَلِيل كَمَا صرح بِهِ فِي الرَّوْضَة من زوائده فِي بَاب الْأَوَانِي وَنَقله عَن الْأَصْحَاب قَالَ وَلَا يخْتَص الِاسْتِثْنَاء بِشعر الْآدَمِيّ فِي الْأَصَح ثمَّ قَالَ إِن الْيَسِير يعرف بِالْعرْفِ وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ لَعَلَّه الَّذِي يغلب انتتافه وَقَالَ فِي الْمُهَذّب يُعْفَى عَن الشعرة والشعرتين وَفِي تَحْرِير الْجِرْجَانِيّ يُعْفَى عَن الثَّلَاث
الْخَامِس الْقَلِيل من دُخان النَّجَاسَة إِذا حكمنَا بتنجيسه فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنهُ كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي آخر صَلَاة الْخَوْف لكنه لم ينص على المَاء بِخُصُوصِهِ وَإِنَّمَا أطلق الْعَفو وَمُقْتَضَاهُ أَنه لَا فرق وَهُوَ أَيْضا مُتَّجه ووراء ذَلِك وَجْهَان آخرَانِ حَكَاهُمَا ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة أَحدهمَا الْعَفو قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَالثَّانِي التَّنْجِيس مُطلقًا
السَّادِس الْحَيَوَان إِذا كَانَ على منفذه نَجَاسَة ثمَّ وَقع فِي المَاء فَإِنَّهُ لَا يُنجسهُ على أصح الْوَجْهَيْنِ كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ أَيْضا فِي شُرُوط الصَّلَاة وَعلله بالمشقة فِي صونه عَنهُ وَلِهَذَا لَو كَانَ مستجمرا فَإِنَّهُ يُنجسهُ كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَادّعى النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب أَنه

1 / 371