326

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Tifaftire

د. محمد حسن هيتو

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

إِذا تقرر ذَلِك كُله فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - جَوَاز الْعَرَايَا وَهُوَ بيع الرطب على رُؤُوس النّخل بِالتَّمْرِ على وَجه الأَرْض فَإِن الشَّارِع نهى عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ وَعلله بِالنُّقْصَانِ عِنْد الْجَفَاف وَذَلِكَ بِعَيْنِه مَوْجُود فِي الْعَرَايَا مَعَ الِاتِّفَاق على جَوَازه إِلَّا ان ذَلِك كالمستثنى من الْقَاعِدَة فَلذَلِك اتَّفقُوا على جَوَازهَا مَعَ بَقَاء التَّعْلِيل
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
مَفْهُوم الْمُوَافقَة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ يدل بمنطوقه على تَحْرِيم التأفيف وبمفهومه على تَحْرِيم الضَّرْب وَسَائِر أَنْوَاع الْأَذَى فَيجوز تَخْصِيصه لِأَنَّهُ دَلِيل عَام
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - جَوَاز حبس الْوَالِد لحق الْوَلَد وَفِيه ثَلَاثَة أوجه حَكَاهَا الرَّافِعِيّ فِي كتاب الشَّهَادَات وَقَالَ إِن أَصَحهَا عدم الْحَبْس وَالثَّانِي يحبس وَالثَّالِث إِن كَانَ دين نَفَقَة عَلَيْهِ حبس فِيهِ وَإِن كَانَ غَيره فَلَا وَحكى فِي الْفلس وَجْهَيْن من غير تَصْرِيح بترجيح وَاخْتَارَ صَاحب الْحَاوِي الصَّغِير حَبسه مُطلقًا
وَلَو ورد دَلِيل يدل على إِخْرَاج الملفوظ بِهِ وَهُوَ التأفيف فِي مثالنا فَإِنَّهُ لَا يكون تَخْصِيصًا بل نسخا لَهُ وللمفهوم أَيْضا لِأَن رفع الأَصْل يسْتَلْزم رفع الْفَرْع

1 / 369