وَهُوَ كَلَام الرَّسُول لَا فِي الْحِكَايَة والمحكي قد يكون خَاصّا فيتوهمه عَاما
وَكَذَا قَوْله سمعته يَقُول قضيت بِالشُّفْعَة للْجَار لاحْتِمَال كَون أل للْعهد كَذَا قَالَ فِي الْمَحْصُول قَالَ وَأما إِذا كَانَ منونا كَقَوْلِه ﵇ قضيت بِالشُّفْعَة لِجَار وَقَول الرَّاوِي قضى بِالشُّفْعَة لِجَار فجانب الْعُمُوم أرجح وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب أَن الْجَمِيع للْعُمُوم وَنقل فِي الإحكام عَن الْجُمْهُور مُوَافقَة الإِمَام ثمَّ مَال إِلَى الْعُمُوم
إِذا تقرر ذَلِك فيتفرع على ذَلِك صِحَة الِاسْتِدْلَال بِعُمُوم أَحَادِيث كَثِيرَة وَردت بِهَذِهِ الصِّيَغ مِنْهَا
١ - الْأَحَادِيث السَّابِقَة
٢ - وَمِنْهَا مَا ثَبت فِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا قَالَت أرخص رَسُول الله ﷺ فِي صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق للمتمتع وَقَول عمار بن يَاسر من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فقد عصى أَبَا