273التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHTifaftireد. محمد حسن هيتوDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoمَسْأَلَة ٦الْجمع إِذا لم يكن مُضَافا وَلم يدْخل عَلَيْهِ أل نَحْو أكْرم رجَالًا قَالَ الجبائي إِنَّه للْعُمُوم قَالَ لِأَنَّهُ حَقِيقَة فِي الثَّلَاثَة وَالْألف وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْعدَد والمشترك عِنْده يحمل على جَمِيع حقائقهوَالْجُمْهُور على أَنه لَا يعم بل أَقَله ثَلَاثَة على الصَّحِيح عِنْد جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ كَمَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد النُّحَاة وَالْفُقَهَاء وَقيل أَقَله اثْنَانوَهَذَا الْخلاف الْمَذْكُور آخرا يجْرِي فِي الْمُضَاف والمقرون بأل إِذا قَامَت قرينَة تدل على أَن الْعُمُوم غير مُرَادوَيَنْبَغِي قبل الْخَوْض فِي الْمَسْأَلَة تَحْرِير مَحل النزاع فَنَقُول الْخلاف فِي اللَّفْظ الْمعبر عَنهُ بِالْجمعِ نَحْو الزيدين وَرِجَال لافي لفظ جِيم مِيم عين فَإِنَّهُ ينْطَلق على الِاثْنَيْنِ بِلَا خلاف كَمَا قَالَه الْآمِدِيّ وَابْن1 / 316NuqulLa wadaagWeydiiso AI