163التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHTifaftireد. محمد حسن هيتوDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالْفَصْل السَّابِع فِي تعَارض مَا يخل بالفهممَسْأَلَة ١إِذا لم يَنْتَظِم الْكَلَام إِلَّا بارتكاب مجَاز إِمَّا مجَاز الزِّيَادَة أَو النُّقْصَان فمجاز النُّقْصَان أولى لِأَن الْحَذف فِي كَلَام الْعَرَب أَكثر من الزِّيَادَة كَذَا ذكره جمَاعَة من الاصوليينإِذا علمت ذَلِك فَمن فروعه١ - مَا إِذا قَالَ لزوجتيه إِن حضتما حَيْضَة فأنتما طالقان فَلَا شكّ فِي اسْتِحَالَة اشتركهما فِي الْحَيْضَة وَتَصْحِيح الْكَلَام هُنَا إِمَّا بِدَعْوَى الزِّيَادَة وَهُوَ قَوْله حَيْضَة وَإِمَّا بِدَعْوَى الْإِضْمَار وَتَقْدِيره إِن حَاضَت كل وَاحِدَة مِنْكُمَا حَيْضَة وَقد اخْتلفُوا فِي ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه أَصَحهَا الأول وَهُوَ سلوك الزِّيَادَة على خلاف الْمُرَجح فِي الْأُصُول حَتَّى إِذا طعنتا فِي الْحيض طلقتا وَالثَّانِي سلوك الثَّانِي وَهُوَ الْإِضْمَار فَإِذا تمت الحيضتان طلقتا وَالثَّالِث أَن هَذَا الْكَلَام لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء لاستحالته1 / 206NuqulLa wadaagWeydiiso AI