110التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHTifaftireد. محمد حسن هيتوDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالْفَصْل الثَّالِث فِي الِاشْتِقَاقمَسْأَلَة ١إِطْلَاق الْمُشْتَقّ كاسم الْفَاعِل وَاسم الْمَفْعُول بِاعْتِبَار الْحَال حَقِيقَة بِلَا نزاع وإطلاقه بِاعْتِبَار الْمُسْتَقْبل كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿إِنَّك ميت وَإِنَّهُم ميتون﴾ مجَاز قطعا وَإِن كَانَ بِاعْتِبَار الْمَاضِي فَفِيهِ مَذَاهِب أَصَحهَا عِنْد الإِمَام فَخر الدّين واتباعه أَنه مجَاز سَوَاء أمكن مقارنته لَهُ كالضرب وَنَحْوه أَو لم يُمكن كَالْكَلَامِ وَطَرِيق من أَرَادَ الاطلاق الْحَقِيقِيّ فِي الْكَلَام وَنَحْوه كالشعر وَالْخطْبَة وَالْخَبَر أَن يَأْتِي بِهِ مُقَارنًا لآخر جُزْءوَالثَّانِي أَنه حَقِيقَة مُطلقًا1 / 153NuqulLa wadaagWeydiiso AI