227

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Tifaftire

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فرع
المرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا.
قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.

1 / 324