حكم الشرط بسداد غرامة في حالة التأخر عن دفع القسط في بيع التقسيط
السؤال
أريد أن أشتري شقة ولا أملك لها المبلغ الكلي، فألجأ إلى التقسيط، ويوجد في العقد شرط بسداد غرامة في حالة التأخر عن دفع القسط، علمًا بأن جميع الشركات تعمل بهذا النظام، فما حكم ذلك؟
الجواب
لا يجوز؛ لأن ذلك هو عين الربا، وسواء سموها فائدة أو غرامة أو أي اسم آخر، والله تعالى أعلم.