غسل أحد الزوجين للآخر
قال المصنف ﵀: [إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه؛ لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وعائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسّل رسول الله ﷺ إلا نساؤه.
وقال النبي ﷺ لـ عائشة: (لو مت قبلي لغسّلتك وكفنتك).
وقد غسّل علي فاطمة ﵄ ولم ينكره منكر، فكان إجماعًا؛ ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر، وكذلك للسيد مع أم ولده؛ لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة].
يعني: السيد مع أم الولد.