حكم الأخذ من شارب الميت وأظفاره أو تسريح شعره، وحكم ما يسقط منه
قال المصنف ﵀: [وإن كان شاربه طويلًا أو أظفاره أخذ منه؛ لأن ذلك سنة في حياته].
وهذا مرجوح جدًا، فلا ينبغي أن يأخذ من شعره شيئًا ولا من أظفاره، فهذا ضعيف في المذهب ولا دليل عليه.
[ويترك في أكفانه؛ لأنه من أجزائه]، يعني: أنه يريد أن يقول: إذا أخذ من الأظفار والشارب فإنه يوضع في الكفن، وهذا كلام ضعيف.
[وكذلك كل ما يسقط منه، ولا يسرح شعره؛ لأن عائشة ﵂ قالت: لا تسرّحوا شعره بالمشط؛ لأنه يقطع الشعر وينتفه.