91

Taj Wa Iklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1398 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn

ابن يونس قال في المدونة إذا خشي أن يكون المذي أصاب أنثييه غسلهما بخلاف الثوب والحصير يشك هل أصابهما نجاسة تلك تنضح انتهى

انظر قول ابن يونس جعل الحصير كالثوب فانظر لو شك في البقعة هل هي كالجسد أو يتفق على أنها تغسل ليسر الانتقال انظر التردد في ذلك ابن عرفة ( وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء ) انظر هذا مع ما تقدم لابن رشد وابن يونس قبل هذا عند قوله وإلا فبجميع المشكوك فيه

ابن العربي والطرطوشي اشتباه إناء بول كمتنجس

ابن الماجشون وإن اشتبه طهور بمتنجس ولا ماء غيرهما توضأ وصلى بعدد النجس وزيادة إناء واحد

زاد ابن مسلمة ويغسل أعضاءه من الثاني

الباجي ووجه قول ابن الماجشون أن الماء الثاني إذا غلب على آثار الماء الأول في الأعضاء صار له حكم نفسه فإمرار اليد معه على هذه الصورة يجزىء من الوضوء به

Bogga 170