397

Taj Wa Iklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1398 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn
•

( وضرورية للصبح ) عبارة الباجي آخر وقت صلاة الليل والوتر في الضرورة ما لم يصل الصبح ( وندب قطعها له لفذ لا مؤتم ) من المدونة قال مالك من ذكر الوتر بعد صلاة الصبح لم يقضه وليس كركعتي الفجر في القضاء ومن كان خلف إمام في الصبح أو وحده فذكر وتر ليلته فقد استحب له مالك أن تقطع ويوتر ثم يصلي الصبح

قال ابن القاسم ثم أرخص مالك للمأموم أن يتمادى ( وفي الإمام روايتان ) ابن حبيب ويقطع الإمام إلا أن يسفر جدا

وقال المغيرة لا يقطع ولم يفرق بين فذ ولا غيره

أبو عمر وهو قول الجمهور وهو الصواب

الباجي وهو أولى

اللخمي ولمالك في المبسوط لا يقطع الفذ فعليه لا يقطع الإمام انتهى

Bogga 76

Taj Wa Iklil | Usul