327

Taj Wa Iklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1398 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn

( وتعمد مصحف فيه ليصلي له ) من المدونة قال مالك إذا جعل المصحف في القبلة ليصلي له فلا خير فيه وإن كان ذلك موضعه فلا بأس به وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق تشبيها بالأنصاب وأما أحجار كثيرة فجائز ( وعبث بلحية أو غيرها ) عياض من مكروهات الصلاة العبث بأصابعه أو بخاتمه أو بلحيته وسمع ابن القاسم لا بأس أن يحول خاتمه في أصابعه للركوع في سهوه

ابن رشد هذا نحو ما له في للذي يحصي الآي بيده في صلاته فإنه أجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير في الصلاة مكروها لأنه إنما قصد بذلك إصلاح صلاته

( كبناء مسجد غير مربع وفي كره الصلاة به قولان )

Bogga 552