31

Taj Wa Iklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1398 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn

عبد الوهاب وأما غير الماء فلا فرق بين أن تموت فيه الفأرة وبين أن تقع فيه ميتة

( وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح ) ابن عرفة قول ابن بشير في طهورية النجس يزول تغيره بلا نزح قولان لا أعرفه والذي ينبغي أن تكون به الفتوى هو قول مالك في رواية ابن وهب وابن أبي أويس عنه في جباب تحفر بالمغرب فتسقط فيها الميتة فتغير لونه وريحه ثم يطيب الماء بعد ذلك أنه لا بأس به انتهى

فترك نقل هذه الرواية ونقل غيرها قصور

Bogga 84