299

Taj Wa Iklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1398 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn

ابن يونس تحصيلها أنه إذا وقع الظن على يوم الجمعة أجزأه وإلا لم يجزه وسيأتي في صلاة السفر فروع من نحو هذا ( أو الأداء ) تقدم قول ابن رشد إذا عين الصلاة أجزاه لأن التعيين لها يقتضي الأداء والوجوب والقربة والأكمل له أن ينوي هذا كله

( ونية اقتداء المأموم ) ابن عرفة شرط صحة صلاة المأموم مطلقا نية اتباعه إمامه ( وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ) هذا من معنى قوله قبل هذا أو لم ينو الركعات ولق أجد ما نقل بهرام هناك

( وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف )

Bogga 517