Taj Wa Iklil
التاج والإكليل لمختصر خليل
Daabacaha
دار الفكر
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1398 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
•Maliki jurisprudence
Gobollada
•Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Nasrid ama Banū al-Aḥmar (Granada)
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Taj Wa Iklil
Muhammad ibn Yusuf al-Mawwaq (d. 897 / 1491)التاج والإكليل لمختصر خليل
Daabacaha
دار الفكر
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1398 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
( وإن كان بجماعة واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف ) ابن رشد أجاز البناء في الصلاة بعد غسل الدم مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم واختلفوا في الفذ فقال ابن حبيب لا يبني وقال أصبغ وابن مسلمة يبني وهو ظاهر المدونة على ما قال ابن كنانة
الباجي المشهور أن الفذ لا يبني
ابن رشد ويستخلف الإمام عند خروجه من يتم بالقوم صلاتهم ويصير المستخلف له إماما يصلي معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم ويقضي ما فاته ويكون في حكمه حتى يرجع إليه على الاختلاف في هذا
ابن المواز فإن أفسد الإمام صلاته متعمدا فسدت صلاة الإمام
( وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت ) انظر هذا مع قولهم بعد هذا فإن لم يتم بركعة روى ابن القاسم واخن وهب لا يبني حتى تتقدم له ركعة بسجدتيها فإن رعف قبل ذلك لم يبن فإن أدرك ركعة بسجدتيها وبعدها ركعة سجد لها سجدة ثم رعف فخرج ثم رجع وغسل الدم فليأتنف هذه الركعة الثانية من أولها ولا يبني على ما تقدم منها إذا لم تتم بسجدتيها
الباجي وجهه أن الركعة الثانية من أولها ولا يبني على ما تقدم منها إذا لم تتم بسجدتيها
الباجي وجهه أن الركعة الواحدة لا يصح الفصل بينها بعمل غيرها وإن كان من الصلاة فمن فصل بين ركعة وسجدتيها بركوع لغيرها فقد فاته إتمامها
ولما كان الخروج لغسل الدم ليس من الركعة كان فصلا بين الركعة مانعا من إتمامها انتهى
وهذا هو خامس الأقوال في المسألة وسيأتي طريقة ابن رشد وطريقة ابن يونس هل يبني على الإحرام
Bogga 484
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,255