272

Taj Wa Iklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1398 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Isbeyn

وعبارة الشامل قال أشهب إن خاف الفوات تمادى على صلاته وهل إن لم يكن كبر على الجنازة ولم يعقد ركعة من العيد أو مطلقا خلاف عنه وجعل ابن بشير أن الشاك في انقطاع الدم حكمه حكم من علم أنه لا ينقطع فقول خليل وظن صحيح ( إن لم يلطخ فرش مسجد وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه ) ابن رشد إن كان الرعاف لا ينقطع ولم يقدر على الركوع والسجود إما لأنه يضربه ويزيد في رعافه وإما لأنه يخشى أن يتلطخ بالدم وإن ركع وسجد أو ما في صلاته كلها إيماء فإن انقطع عنه الرعاف في بقية من الوقت لم يجب عليه إعادتها

Bogga 474